السيد تقي الطباطبائي القمي

90

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

بالتقريب المذكور غير تام مضافا إلى الاشكال في السند . الفرع الخامس ان الحكم المذكور يختص بالحيوان ولا يجري في غيره من الأعيان لاختصاص النصوص به فلاحظ . الفرع السادس ان الحكم المذكور هل يختص بالمشتري أو يعم البائع الحق هو الاختصاص و ما يمكن أن يذكر سندا للعموم وجهان : الوجه الأول ان المستفاد من النص ان الميزان انقضاء الخيار ولزوم العقد بالنسبة إلى من له الخيار . وفيه انه لا دليل على المدعى المذكور وظاهر نصوص المقام اختصاص الحكم بالمشتري وأقل ما يمكن أن يقال عدم دليل على العموم . الوجه الثاني استصحاب الضمان الثابت قبل القبض ويرد فيه ما أوردناه في نظيره ومع الاغماض عن الوجوه التي ذكرنا لا مجال للاستصحاب لكونه معارضا باستصحاب عدم جعل الزائد . الفرع السابع ان الحكم المذكور هل يختص بمورد يكون الخيار مختصا بالمشتري أو يعم ما لو كان الخيار لا يختص به الّذي يختلج بالبال ان يقال لا بدّ من التفصيل بين خيار الحيوان وخيار الشرط بأن يقال يشترط في الأول الاختصاص ولا يشترط في الثاني والوجه فيه انه يستفاد من حديث ابن سنان « 1 » ان الحكم المذكور صيرورة العين لازمة للمشتري ولا يكون العقد متزلزلا حيث قال عليه السلام في تلك الرواية « ويصير المبيع للمشتري » اى لا يكون متزلزلا والحال انه لو كان البائع ذا خيار لا يكون العقد لازما بالنسبة إلى المشتري .

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 79 .